بقلم/المحامي محمد كاظم العتيبي

عالج قانون العمل العراقي النافذ رقم 37 لسنة 2015 حالة توقف العمل بشكل جزئي او كلي في مواقع العمل التي يعمل بها العامل الوطني او الاجنبي بسبب الظروف الاستثنائية (القوة القاهرة)، حيث رتب على طرفي عقد العمل بعض الالتزامات المتبادلة في حال تحققت هذه الظروف، وبما ان الحكومة العراقية الحالية اعتبرت الازمة الصحية التي ضربت البلاد منذ السادس عشر من شهر مارس للعام الحالي هي من الظروف_القاهرة التي يجب الالتفات لها في جميع التعاملات وذلك بموجب الامر الديواني المرقم 55 لسنة 2020 الصادر من خلية الازمة، ووفق المعطيات اعلاه فأن الالتزام الرئيسي الذي يقع على صاحب العمل حالياً هو ان يقوم بدفع اجور العامل عن فترة التوقف لغاية ثلاثين يوم وقد اعطى قانون العمل العراقي جواز ان يقوم صاحب العمل وبعد زوال (القوة القاهرة) بتكليف العامل بالقيام بعمل اضافي غير مدفوع الاجر كتعويض عن الوقت الضائع على ان لا يزيد العمل الاضافي غير مدفوع الاجر على ساعتين باليوم وثلاثين يوم بالسنة. لكن ماذا لو أستمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوم؟؟

في هذه الحالة لصاحب العمل اما ان يتوقف عن دفع اجور العامل مع الاحتفاظ بنفاذ عقد العمل دون انهاءه، او اتخاذ القوة القاهرة سبباً في إنهاء عقد العمل، حيث نص قانون العمل العراقي ألنافذ على اعتبار تحقق القوة القاهرة سبباً من اسباب انتهاء عقد العمل.

m.otaibi@serajaladalah.com

+9647834966022

error: Content is protected !!